مرسوم تنفيذي رقم 05-354
· ج.ر عدد 64 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-354 مؤرخ في 13 والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005. 189 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005 195
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بسبعمائة وسبعة وستين مليونا وستة آلاف دينار (767.006.000 دج) والمخصصة لوزير السياحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.