مرسوم تنفيذي رقم 05-343
· ج.ر عدد 64 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-343 مؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بأربعمائة وتسعة وسبعين مليونا وخمسمائة واثنين وتسعين ألف دينار (479.592.000 دج) والمخصصة لوزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.