مرسوم تنفيذي رقم 05-322
· ج.ر عدد 63 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-322 مؤرخ في 9 شعبان عام 1426 الموافق 13 سبتمبر سنة 2005، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة العدل وسيرها ومهامها
المادة 8
يكلّف المفتش العام، زيادة على ذلك، بما يأتي :
المشاركة في تقييم القضاة وكذا في تحضير قائمة الأهلية وحركة القضاة مع الهيكل المعني،
- إعداد تقرير إجمالي في نهاية كل سنة قضائية، يتعلق بنشاط المفتشية العامة وتقييم سير الجهات القضائية والمؤسسات العقابية، يقدمه إلى وزير العدل، حافظ الأختام.