مرسوم تنفيذي رقم 05-32
· ج.ر عدد 8 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-32 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1425 الموافق 24 رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات الشخصية النقالة واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور. يناير سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على العالمية عبر السوائل من نوع GMPCS 3 يناير سنة 2005، يتضمن الموافقة على العالمية عبر السوائل من نوع GMPCS 26
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات الشخصية النقالة العالمية عبر السوائل من نوع GMPCS واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور على هذه الشبكة، الممنوحة لشركة S.A Communications Satellite Mobile Télécom France " ”FTMSC ، المتصرفة باسم شركة Communications Satellite Mobile Télécom France "
" Algérie FTMSC Algérie ، شركة ذات أسهم ولحسابها.