مرسوم تنفيذي رقم 05-316
· ج.ر عدد 62 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-316 مؤرخ في 6 شعبان عام 1426 الموافق 10 المصالحة المكلفة بالنظر في منازعات استعمال المصنفات لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتنظيمها وسيرها
المادة 9
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء الهيئة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
يمكن أعضاء هيئة المصالحة الاطلاع على العناصر التقنية لكل ملف مدرج في جدول الأعمال قبل موعد انعقاد الاجتماع.