مرسوم تنفيذي رقم 05-316
· ج.ر عدد 62 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-316 مؤرخ في 6 شعبان عام 1426 الموافق 10 المصالحة المكلفة بالنظر في منازعات استعمال المصنفات لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتنظيمها وسيرها
المادة 7
يعلم الرئيس كتابيا الطرف المدعى عليه ويطلب منه تبليغه بوجهات نظره في شكاوى المدعي التي ينبغي أن تكون مرفقة بالمستندات الضرورية في أجل ثلاثين (30) يوما.