مرسوم تنفيذي رقم 05-316
· ج.ر عدد 62 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-316 مؤرخ في 6 شعبان عام 1426 الموافق 10 المصالحة المكلفة بالنظر في منازعات استعمال المصنفات لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتنظيمها وسيرها
المادة 6
يخطر أطراف النزاع أو أحد أطرافه الهيئة بواسطة تقرير مفصل يرفق بجميع الوثائق الثبوتية ويودع لدى الأمانة الإدارية والتقنية. 7 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 11 سبتمبر سنة 2005 م