مرسوم تنفيذي رقم 05-316
· ج.ر عدد 62 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-316 مؤرخ في 6 شعبان عام 1426 الموافق 10 المصالحة المكلفة بالنظر في منازعات استعمال المصنفات لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتنظيمها وسيرها
المادة 15
يخضع أعضاء هيئة المصالحة إلى إجبارية السر المهني. وبهذه الصفة، فإنه يتعين عليهم عدم الإدلاء بالوقائع والأعمال أو المعلومات التي تحصلوا عليها بمناسبة ممارسة مهامهم.