مرسوم تنفيذي رقم 05-316
· ج.ر عدد 62 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-316 مؤرخ في 6 شعبان عام 1426 الموافق 10 المصالحة المكلفة بالنظر في منازعات استعمال المصنفات لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتنظيمها وسيرها
المادة 13
تدوّن مداولات هيئة المصالحة في محاضر تسجل في دفتر خاص مؤشر عليه ومرقم مسبقا ويوقعه جميع الأعضاء الحاضرين.