المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1426 الموافق 10 سبتمبر سنة 2005.
الملحق أحمد أويحيى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تصريح بالنفايات الخاصة الخطرة السنة.
تعريف المنتج و/أو نظام المؤسسة تسمية المؤسسة المقر الاجتماعي مجال النشاط تصديق محتمل للمؤسسة اسم الشخص المكلف بتسيير النفايات تاريخ الإرسال الحائز أ طبيعة وكمية وخصائص مختلف أصناف النفايات الخاصة الخطرة المنتجة
1- طبيعة النفايات الخاصة الخطرة المنتجة المادة الأولية المستعملة تسمية النفاية رمز النفاية نوع النفاية صلب سائل توضيحات أخرى في حالة مزيج محتمل
2- كمية النفايات الخاصة الخطرة المنتجة (طن سنويا)
3 - خصائص النفايات الخاصة الخطرة المنتجة التركيب الكيميائي مقاييس الخطورة
4 - تخزين النفايات الخاصة الخطرة أصناف التخزين مؤقت الكمية.
دائم الكمية.
كيفيات التخزين غازي عجيني طن سنويا طن سنويا كيفيات التسيير كيفيات المراقبة كيفيات الإزالة أصناف منشآت المعالجة أصناف المعالجة الكمية المعالجة مردود المعالجة الملحق (تابع) ب / طرق المعالجة طن سنويا ج التدابير المتخذة والمقررة لتفادي إنتاج النفايات الخاصة الخطرة إعادة الاستعمال رسكلة تثمين إزالة الكمية طن سنويا الكمية .. طن سنويا الكمية طن سنويا الكمية طن سنويا
1 - التدابير المتخذة أو المقررة في مجال تقنيات التقليل التدابير المتخذة
2 - التدابير المتخذة أو المقررة في مجال التدابير المتخذة 3 – التدابير المتخذة أو المقررة في مجال التدابير المتخذة
4 - التدابير المتخذة أو المقررة في مجال التدابير المتخذة الإجراءات المقررة أحسن الممارسات البيئية الإجراءات المقررة التقنيات المتوفرة الإجراءات المقررة اقتناء تقنيات الإنتاج الأكثر نقاء الإجراءات المقررة
5 - التدابير المتخذة أو المقررة في مجال التسيير الوقائي والتحكم في الأخطار الناجمة عن النفايات الخاصة الخطرة التدابير المتخذة الإجراءات المقررة