مرسوم تنفيذي رقم 05-315
· ج.ر عدد 62 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-315 مؤرخ في 6 شعبان عام 1426 الموافق 10 سبتمبر سنة 2005 ، يحدّد كيفيات التصريح بالنفايات الخاصة الخطرة
المادة 2
تعدّ المعلومات المتعلقة بطبيعة النفايات وكميتها وخصائصها ومعالجتها والإجراءات المتخذة والمتوقعة لتفادي إنتاج هذه النفايات التي تشكل تصريحا بالنفايات الخاصة الخطرة، طبقا للاستمارة الملحقة بهذا المرسوم.