مرسوم تنفيذي رقم 05-315
· ج.ر عدد 62 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-315 مؤرخ في 6 شعبان عام 1426 الموافق 10 سبتمبر سنة 2005 ، يحدّد كيفيات التصريح بالنفايات الخاصة الخطرة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 21 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات التصريح بالنفايات الخاصة الخطرة.