مرسوم تنفيذي رقم 05-314
· ج.ر عدد 62 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-314 مؤرخ في 6 شعبان عام 1426 الموافق 10 تجمعات منتجي و / أو حائزي النفايات الخاصة. سبتمبر سنة 2005 ، يحدد كيفيات اعتماد 4
المادة 8
يجب أن يتم إعلام السلطة المخولة صلاحية اعتماد التجمع ، بكل التعديلات أو الإضافات الخاصة بما يأتي :
- أعضاء التجمع، نشاطات التجمع
- وسائل التجمع مع التبريرات الخاصة بها.