مرسوم تنفيذي رقم 05-314
· ج.ر عدد 62 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-314 مؤرخ في 6 شعبان عام 1426 الموافق 10 تجمعات منتجي و / أو حائزي النفايات الخاصة. سبتمبر سنة 2005 ، يحدد كيفيات اعتماد 4
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات اعتماد تجمعات منتجي و/أو حائزي النفايات الخاصة. 7 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 11 سبتمبر سنة 2005 م