مرسوم تنفيذي رقم 05-310
· ج.ر عدد 61 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-310 مؤرخ في 3 شعبان عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المساهمات وترقية الاستثمارات
المادة 8
يحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب و / أو مكلفين بالدراسات بقرار مشترك بين وزير المساهمات و ترقية الاستثمارات ووزير المالية و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب أو مكلفين بالدراسات ضمن كل مديرية فرعية أو كل رئيس دراسات.