المادة 7
تكلّف مديرية إدارة الوسائل بما يأتي :
تسيير الموظفين التابعين للوزارة، تحضير العمليات المالية المتعلقة بميزانيتي تسيير و تجهيز الإدارة المركزية وتنفيذهما، تسيير الأملاك المنقولة و العقارية و حمايتها.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للموظفين و التكوين وتكلف بما يأتي :
- العمليات المتعلقة بتوظيف مستخدمي الإدارة المركزية و تنظيم مسارهم المهني وتكوينهم وتحسين مستواهم و تجديد معارفهم
- المشاركة، بالاتصال مع الهياكل المعنية ، في إعداد مشاريع نصوص القوانين الأساسية المتعلقة بمستخدمي الإدارة المركزية، 3 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 7 سبتمبر سنة 2005 م
ب - المديرية الفرعية للميزانية و المحاسبة ، وتكلف بما يأتي :
- إعداد ميزانيتي تسيير و تجهيز الوزارة وتنفيذهما، معالجة كل عمليات الميزانية والمالية والعمليات المحسابية المتعلقة بتسيير مصالح الإدارة المركزية وتنفيذها و إعداد تقديرات الميزانية ج المديرية الفرعية للوسائل العامة، و تكلف بما يأتي :
تقييم حاجات الوزارة إلى الوسائل المادية والتجهيزات والسهر على تلبيتها ، تسيير الأملاك المنقولة و العقارية التابعة للإدارة المركزية وضمان حمايتها وصيانتها،
- ضمان تنظيم تظاهرات و تنقلات موظفي الوزارة التي تقتضيها ضرورات الخدمة.