مرسوم تنفيذي رقم 05-310
· ج.ر عدد 61 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-310 مؤرخ في 3 شعبان عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المساهمات وترقية الاستثمارات
المادة 6
تكلّف مديرية الاتصال و أنظمة الإعلام بما يأتي :
- إعداد وتنفيذ برامج الاتصال وضع أنظمة الإعلام في الوزارة وتطويرها.
وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للاتصال، وتكلف بما يأتي :
تطوير الاتصال في مجال الخوصصة والاستثمار ، تزويد الوزارة بوسائل الاتصال الضرورية
ب - المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام والوثائق والأرشيف، وتكلف بما يأتي :
وضع نظام إعلامي و السهر على حسن سيره، تطوير الرصيد الوثائقي للوزارة وضمان المحافظة على الأرشيف.