المادة 5
يكلّف قسم دعم الصفقات ومتابعتها بالاتصال مع هياكل الوزارة وشركات تسيير المساهمات والمؤسسات العمومية الاقتصادية المعنية، بالمهام الآتية :
تعبئة الخبرة الوطنية والدولية ومتابعة الصفقات المتصلة بتنفيذ عمليات الخوصصة
- السهر على متابعة التزامات مقتنيي المؤسسات المخوصصة
- متابعة تسيير المساهمات العمومية بالأقلية وحيازة الدولة السهم النوعي في المؤسسات المخوصصة، متابعة تنفيذ توصيات ولوائح مجلس مساهمات الدولة.
يشرف على القسم رئيس قسم ويساعده رئيسا دراسات ويلحق به أربعة (4) مديري دراسات يكلفون على التوالي بما يأتي :
تعبئة أشغال الخبراء المتعلقة بمهام دعم الخوصصة وتنسيقها، 7 سبتمبر سنة 2005 م تنظيم المصادقة على دراسات تقييم المؤسسات ومتابعة تنفيذ عمليات الخوصصة، تقديم الدعم القانوني الضروري لمرافقة عمليات الخوصصة متابعة تسيير المساهمات العمومية بالأقلية في المؤسسات المخوصصة والسهر على احترام التزامات المقتنيين الناجمة عن حيازة الدولة للسهم النوعي.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.