المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية في وزارة المساهمات وترقية الاستثمارات، تحت سلطة الوزير ، على ما يأتي :
الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به مكتب البريد والاتصال والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، رئيس الديوان، و يساعده ثمانية (8 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون على التوالي بالمهام الآتية :
تنظيم مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية،
- الاتصال وتنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات العمومية الوطنية، والاتصال مع المؤسسات العمومية والجمعيات ، تحضير زيارات الوفود الاقتصادية الأجنبية متابعة تنفيذ إصلاحات الدولة والعدالة متابعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية متابعة تأهيل المؤسسات وسياسة ترقية التصدير، متابعة تطور الاقتصاد الوطني والدولي، المساهمة في تطوير السوق المالية.
وأربعة (4) ملحقين بالديوان.
المفتشية العامة ، التي يحدد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي الهياكل الآتية :
1 - المديرية العامة للاستثمار والعلاقات الاقتصادية الخارجية،
2 - قسم العلاقات مع المؤسسات العمومية الاقتصادية ،
3 - قسم المؤسسات العمومية الاقتصادية الكبرى، 4 – قسم دعم الصفقات ومتابعتها،
5 - مديرية الاتصال وأنظمة الإعلام
6 - مديرية إدارة الوسائل.