الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة و استغلالها
المادة 5
المنشآت الأساسية لشبكة GMPCS 1.5 شبكة التراسل الخاصة يرخص لصاحب الرخصة، في حدود احترام أحكام القانون و نصوصه التطبيقية، بإقامة منشآته الأساسية و سعاته التراسلية الخاصة به من أجل تلبية حاجيات شبكة GMPCS.
يمكنه في هذا الصدد إقامة وصلات سلكية و / أو لاسلكية كهربائية ، شريطة توفر الذبذبات، لضمان 16 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 يناير سنة 2005 م وصلات التراسل من أجل تشغيل الشبكة فقط. و يمكنه كذلك أن يستأجر لدى الغير وصلات أو منشآت أساسية لضمان ربط مباشر بين تجهيزاته في ظل احترام التنظيم المعمول به.
يجب أن ترسل، عند الاقتضاء، على سبيل الإعلام، إلى سلطة الضبط ، الكيفيات التقنية والمالية والتنظيمية لاستئجار سعات التراسل، قبل تنفيذها. 2.5 الأخذ بعين الاعتبار التكنولوجيات الجديدة يجب إقامة شبكة صاحب الرخصة بواسطة تجهيزات جديدة تدمج أحدث التكنولوجيات و أجداها. 3.5 احترام المقاييس على صاحب الرخصة احترام القواعد و المقاييس المطبقة في الجزائر، لا سيما في مجال الأمن واستعمال شبكة الطرقات ومنشآت الهندسة المدنية. 4.5 هيكلة الشبكة إن منظومة المواصلات اللاسلكية عبر السوائل المستعملة هي شبكة GMPCS كما هي معرفة في المادة الأولى أعلاه.
إن تعذر على صاحب الرخصة إقامة المنشأة الأساسية الضرورية لتركيب المحطة الأرضية الخاصة به في الجزائر، يجب عليه أن يضمن، انطلاقا من الجزائر ، (تركيب تجهيزات في الجزائر) خدمات الفوترة والمراقبة و الإشراف الخاصة بمختلف أنواع المكالمات.
يستحسن للغاية إقامة محطة أرضية (HUB أو HUB صغير). 5.5 منظومات ذات سواتل يجب أن تكون المنظومة ذات السواتل المستعملة منظومة منسقة على مستوى الاتحاد و أن تكون قد تحصلت على موافقة الإدارة التي أبلغت بالمنظومة الساتلية خلال التنسيق.
تعلم سلطة الضبط بتطور الخصائص التقنية والسعة التي توفرها المنظومة ذات السوائل.