الفصل الأول — التعريف العام للرخصة
المادة 4
موضوع الرخصة 1.4 إن موضوع الرخصة الممنوحة لصاحبها هو إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات الشخصية النقالة العالمية عبر السواتل (GMPCS ) و توفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور في ظل احترام المبادئ و الشروط المحددة في التشريع و التنظيم المعمول بهما و في دفتر الشروط هذا.
تنحصر الخدمات موضوع هذه الرخصة في :
المهاتفة، بما في ذلك الغرف الهاتفية العمومية،
- تراسل المعطيات بصبيب يصل إلى غاية 512 كيلوبتة ثانية.
غير أنه يبقى صاحب الرخصة حرا في تسويق جميع خدماته خارج التراب الوطني، في إطار شبكته. 2.4 يجب على صاحب الرخصة أن يقوم بالآتي في ظل احترام المبادئ الأساسية للاستمرارية والمساواة و المواءمة :
ضمان خدمات المواصلات اللاسلكية من المحطات النقالة و إليها مع :
أ) كل مشترك في شبكته ، باستثناء الذين تقصيهم الحكومة الجزائرية
ب) كل مشترك في شبكته الهاتفية العمومية المحولة (RTPC) في الجزائر و في الخارج،
ج) كل مشترك في شبكات المهاتفة النقالة في الجزائر و في الخارج،
- اقتناء و صيانة و تجديد عتاد شبكته وفق المقاييس الدولية المعمول بها أو المستقبلية ضمان مراقبة شبكته من أجل سيرها العادي والدائم.