مرسوم تنفيذي رقم 05-31
· ج.ر عدد 8 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-31 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1425 الموافق 24 رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات الشخصية النقالة واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور
المادة 4
يحدد مبلغ المقابل المالي للرخصة بمائة وثمانين ألف دولار أمريكي (180.000 دولار أمريكي) ويجب أن يدفع حسب شروط وكيفيات التسديد المقررة في دفتر الشروط.