مرسوم تنفيذي رقم 05-309
· ج.ر عدد 61 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-309 مؤرخ في 3 شعبان عام المساهمات وترقية الاستثمارات. 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005، يتعلق بصلاحيات وزير 4
المادة الأولى
تسند صلاحيات وزير المساهمة وترقية الاستثمار المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 03-49 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 والمسندة سابقا 7 سبتمبر سنة 2005 م تنظيمية إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمار طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 291-03 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 إلى وزير المساهمات وترقية الاستثمارات.