مرسوم تنفيذي رقم 05-306
· ج.ر عدد 58 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05 306 مؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 23 2005 ، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 24
الفصل الثاني — شروط الالتحاق
المادة 4
يعيّن رؤساء المكاتب من بين :
1- المتصرفين الإداريين أو الموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة،
2 - المساعدين الإداريين الرئيسيين أو الموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة.