مرسوم تنفيذي رقم 05-306
· ج.ر عدد 58 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05 306 مؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 23 2005 ، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 24
الفصل الأول — قائمة المناصب العليا
المادة 2
تحدّد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، كما يأتي :
رئيس مصلحة، رئيس مكتب. 20 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 25 غشت سنة 2005 م