مرسوم تنفيذي رقم 05-305
· ج.ر عدد 58 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-305 مؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 ، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 114-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الولاية"
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005.
أحمد أويحيى