مرسوم تنفيذي رقم 05-304
· ج.ر عدد 58 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-304 مؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-176 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب". 22
المادة 3
تعدّل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95-176 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 4 : تحدّد كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب" بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالموارد المائية.
ويكون هذا الحساب موضوع برنامج عمل يعده الأمر بالصرف وتحدد فيه الأهداف المسطرة وكذا أجال الإنجاز".