مرسوم تنفيذي رقم 05-303
· ج.ر عدد 58 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-303 مؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005، يتضمن تنظيم المدرسة العليا للقضاء ويحدد كيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم. 15
الفصل الرابع — حقوق الطلبة القضاة وواجباتهم
المادة 48
ينتخب الطلبة القضاة، في بداية كل سنة دراسية ، مندوبين يمثلونهم أمام المديرية العامة للمدرسة ويمكنهم بهذه الصفة تقديم كل اقتراح يخص تكوينهم وإقامتهم في المدرسة وتدريبهم على مستوى الجهات القضائية، وبصفة عامة كل الاقتراحات الرامية إلى تحسين تمدرسهم.
تحدد تشكيلة المندوبين ودورية اجتماعاتهم وكذا كيفيات انتخابهم في النظام الداخلي للمدرسة.