الفصل الثالث — الالتحاق بالمدرسة و نظام الدراسة › القسم الثاني — تنظيم التكوين › الفرع الرابع — التأديب
المادة 43
ترتب العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 42 أعلاه، كما يأتي :
1 - الإنذار،
2 - التوبيخ،
3 - الطرد المؤقت لمدة يمكن أن تصل إلى أسبوع،
4 - الطرد النهائي مع تعويض نفقات الدراسة أو عدم تعويضها.
تصدر العقوبات التأديبية بمقرر من المدير العام للمدرسة.
يمكن المدير العام للمدرسة إصدار عقوبة الإنذار والتوبيخ دون استشارة المجلس التأديبي وبعد سماع الطالب القاضي.