مرسوم تنفيذي رقم 05-303
· ج.ر عدد 58 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-303 مؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005، يتضمن تنظيم المدرسة العليا للقضاء ويحدد كيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم. 15
الفصل الثالث — الالتحاق بالمدرسة و نظام الدراسة › القسم الثاني — تنظيم التكوين › الفرع الثاني — تنظيم التكوين المستمر
المادة 37
يمكن كل قاض ، بناء على طلبه، أن يستفيد سنويا من متابعة تكوين مستمر لمدة خمسة
(5) أيام على الأقل.
يقترح البرنامج السنوي للتكوين المستمر على كل قاض ليختار المواضيع التي يرغب في المشاركة فيها.