مرسوم تنفيذي رقم 05-303
· ج.ر عدد 58 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-303 مؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005، يتضمن تنظيم المدرسة العليا للقضاء ويحدد كيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم. 15
الفصل الثالث — الالتحاق بالمدرسة و نظام الدراسة › القسم الثاني — تنظيم التكوين › الفرع الثاني — تنظيم التكوين المستمر
المادة 36
تقدم المدرسة، تكوينا مستمرا متخصصا للقضاة العاملين، بناء على طلب من وزارة العدل.
يحدد وزير العدل، حافظ الأختام، بقرار التخصصات الواجب فتحها وعدد القضاة المعنيين بالتكوين وبرنامج كل تكوين مستمرمتخصص ومدته.