مرسوم تنفيذي رقم 05-303
· ج.ر عدد 58 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-303 مؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005، يتضمن تنظيم المدرسة العليا للقضاء ويحدد كيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم. 15
الفصل الثالث — الالتحاق بالمدرسة و نظام الدراسة › القسم الأول — الالتحاق بالمدرسة
المادة 31
لا يسمح بالمشاركة من جديد في مسابقة الالتحاق بالمدرسة لكل مترشح أعلن قبوله النهائي في مسابقة الالتحاق بالمدرسة ولم يلتحق بها في الآجال المقررة دون أي مبرر مشروع ، وكذا لكل طالب قاض استقال من المدرسة أو تخلّى عنها أو طرد منها