الفصل الثالث — الالتحاق بالمدرسة و نظام الدراسة › القسم الأول — الالتحاق بالمدرسة
المادة 28
زيادة على الشرط المنصوص عليه في القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه تفتح المسابقة أمام كل مترشح يستوفي الشروط الآتية:
بلوغ سن خمس وثلاثين (35) سنة على الأكثر عند تاريخ المسابقة، حيازة شهادة بكالوريا التعليم الثانوي وثمانية سداسيات من التعليم العالي المتوج بشهادة ليسانس في الحقوق على الأقل أو شهادة تعادلها،
- إثبات الوضعية القانونية تجاه الخدمة الوطنية، استيفاء شروط الكفاءة البدنية والعقلية لممارسة الوظيفة ،
- التمتع بالحقوق المدنية والوطنية وحسن الخلق.
يحدد وزير العدل، حافظ الأختام، مشتملات ملف الترشح بقرار.