مرسوم تنفيذي رقم 05-303
· ج.ر عدد 58 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-303 مؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005، يتضمن تنظيم المدرسة العليا للقضاء ويحدد كيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم. 15
الفصل الثالث — الالتحاق بالمدرسة و نظام الدراسة › القسم الأول — الالتحاق بالمدرسة
المادة 27
تشتمل المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة على اختبارات كتابية للقبول الأولي واختبارات للقبول النهائي.
يحدد عدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها، وتشكيلة لجنة الاختبارات والقبول النهائي بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام، بناء على اقتراح من المدير العام للمدرسة.