مرسوم تنفيذي رقم 05-303
· ج.ر عدد 58 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-303 مؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005، يتضمن تنظيم المدرسة العليا للقضاء ويحدد كيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم. 15
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 25
يعد المجلس العلمي عند نهاية كل دورة محضرا تدوّن فيه آراء المجلس في مختلف المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
ويعد، زيادة على ذلك، تقريرا علميا تقييميا مرفقا بالتوصيات والملاحظات ويعرضه على المدير العام للمدرسة ومجلس الإدارة و يرسله إلى السلطة الوصية .