مرسوم تنفيذي رقم 05-303
· ج.ر عدد 58 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-303 مؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005، يتضمن تنظيم المدرسة العليا للقضاء ويحدد كيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم. 15
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — المدير العام
المادة 18
يكلف مدير التكوين المستمر على الخصوص، بتنظيم وسير ومتابعة مختلف أصناف طور التكوين المستمر للقضاة العاملين.
كما يكلف بالتعاون والمبادلات مع الهيئات الوطنية والأجنبية المماثلة.