الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — المدير العام
المادة 14
يتولى المدير العام للمدرسة ، على الخصوص ما يأتي :
تمثيل المدرسة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- اقتراح التنظيم الداخلي وتنفيذ النظام الداخلي للمدرسة بعد مصادقة مجلس الإدارة عليهما،
- اقتراح مشروع برنامج التكوين القاعدي وكذا مشاريع التعاون والمبادلات، والمشاركة في إعداد مشروع برامج التكوين المستمر، بعد أخذ رأي المجلس العلمي،
- إعداد مشروع ميزانية المدرسة وعرضه على مجلس الإدارة، ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي المدرسة والقيام بتعيين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم ، وفقا للتنظيم المعمول به
- إبرام جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
- اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتحسين التدريس والتكوين في المدرسة، تحضير اجتماعات مجلس الإدارة وضمان تنفيذ مداولاته.
المدير العام للمدرسة هو الأمر بصرف ميزانية المدرسة.