مرسوم تنفيذي رقم 05-302
· ج.ر عدد 58 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-302 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت بغرداية. 11 سنة 2005، يتضمن إنشاء مركز جامعي 13 سنة 2005، يتضمن إنشاء مركز جامعي 14
المادة 2
زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة المركز الجامعي لغرداية بعنوان القطاعات المستعملة من :
ممثل الوزير المكلف بالثقافة ممثل الوزير المكلف بالتجارة.