مرسوم تنفيذي رقم 05-301
· ج.ر عدد 58 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-301 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت بتا منغست
المادة 5
يحوّل المستخدمون التابعون لجامعة الجزائر والذين يمارسون في الهياكل الموجودة بتامنغست إلى المركز الجامعي بتا منغست، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية الأساسية والتعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل.