مرسوم تنفيذي رقم 05-301
· ج.ر عدد 58 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-301 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت بتا منغست
المادة 4
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، ما يأتي :
1 - إعداد جرد نوعي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية
2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه.