مرسوم تنفيذي رقم 05-301 · ج.ر عدد 58 لسنة 2005 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-301 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت بتا منغست

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.