مرسوم تنفيذي رقم 05-301
· ج.ر عدد 58 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-301 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت بتا منغست
المادة 3
تحوّل من جامعة الجزائر إلى المركز الجامعي لتامنغست الأملاك العقارية والمنقولة الموجودة بمدينة تامنغست.