مرسوم تنفيذي رقم 05-300
· ج.ر عدد 58 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-300 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 ، يتضمن إنشاء مركز جامعي بالبويرة
المادة 7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005.
أحمد أويحيى 20 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 25 غشت سنة 2005 م