مرسوم تنفيذي رقم 05-300
· ج.ر عدد 58 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-300 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 ، يتضمن إنشاء مركز جامعي بالبويرة
المادة 6
يتم التكفل بالطلبة في طور التكوين حتى انتهاء دورة التكوين الجارية.