مرسوم تنفيذي رقم 05-300
· ج.ر عدد 58 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-300 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 ، يتضمن إنشاء مركز جامعي بالبويرة
المادة 3
تحوّل من جامعة بومرداس إلى المركز الجامعي للبويرة الأملاك العقارية والمنقولة الموجودة بمدينة البويرة.