الباب الثالث — التنظيم والسير › الفصل الأول — مجلس إدارة المركز الجامعي
المادة 9
يتشكل مجلس إدارة المركز الجامعي من
- الوزير المكلف بالتعليم العالي أو ممثله رئيسا، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين المهني ممثل عن الوزير المكلف بالعمل ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ممثل عن السلطة المكلفة بالبحث العلمي، ممثل عن والي الولاية التي يوجد بها المركز الجامعي، ممثلي القطاعات الرئيسية المستعملة التي تحدد قائمتها في مرسوم إنشاء المركز الجامعي ممثل منتخب عن الأساتذة ذوي مصف الأستاذية عن كل معهد ، ممثلين اثنين (2) منتخبين عن سلك الأساتذة المساعدين ممثلين اثنين (2) منتخبين عن الموظفين الإداريين و التقنيين وعمال الخدمات ممثلين اثنين (2) منتخبين عن الطلبة.
يشارك مدير المركز الجامعي والمديرون المساعدون و مديرو المعاهد و مدير المكتبة المركزية في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري.
يمكن أن يشارك في أشغال مجلس الإدارة بصوت استشاري أربعة (4) ممثلين على الأكثر عن الأشخاص المعنويين و/أو الطبيعيين الذين يساهمون في تمويل المركز الجامعي يعينون من ضمن الذين يبذلون مجهودات هامة في المشاركة.
يمكن أن تشارك الشخصيات الخارجية في أشغال المجلس بصوت استشاري.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.
يتولى الأمين العام للمركز الجامعي أمانة مجلس الإدارة.