الباب الثالث — التنظيم والسير › الفصل الرابع — معهد المركز الجامعي › القسم الأول — مجلس المعهد
المادة 34
يبدي مجلس المعهد رأيه وتوصياته فيما يأتي :
آفاق تطور المعهد برمجة أعمال التكوين و البحث في المعهد، آفاق التعاون ما بين مؤسسات التعليم العالي الوطني والدولي،
- برمجة أعمال التكوين المتواصل و تحسين المستوى و تجديد المعارف، مشروع ميزانية المعهد، تسيير المعهد، مشاريع العقود و اتفاقيات الدراسات و الخبرة و تقديم الخدمات ، التقرير السنوي للنشاطات .
يدرس المجلس و يقترح كل تدبير من شأنه أن يحسن سير المعهد و يشجع تحقيق أهدافه.