الباب الثالث — التنظيم والسير › الفصل الرابع — معهد المركز الجامعي › القسم الأول — مجلس المعهد
المادة 33
يتشكل مجلس المعهد من :
مدير المعهد، رئيسا، رئيس المجلس العلمي للمعهد، رؤساء الأقسام، مدير أو مديري وحدات البحث و/أو مخابر البحث، إن وجدت ممثلين اثنين (2) منتخبين عن الأساتذة ذوي رتبة أستاذ عن كل قسم، ممثل منتخب عن سلك الأساتذة المساعدين ممثل منتخب عن الطلبة ممثل منتخب عن المستخدمين الإداريين والتقنيين و عمال الخدمات.
يحضر المديرون المساعدون و نائب مدير الإدارة والمالية وكذا مدير مكتبة المعهد الاجتماعات، بصوت استشاري.