مرسوم تنفيذي رقم 05-299
· ج.ر عدد 58 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-299 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005، يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه و سيره. 3
الباب الثالث — التنظيم والسير › الفصل الثاني — المجلس العلمي للمركز الجامعي
المادة 21
يجتمع المجلس العلمي مرتين (2) في السنة في دورة عادية بطلب من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من الوزير المكلف بالتعليم العالي أو من رئيسه أو من ثلثي (3) أعضائه.
تحدد كيفيات سير المجلس العلمي للمركز الجامعي بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.