الباب الثالث — التنظيم والسير › الفصل الثاني — المجلس العلمي للمركز الجامعي
المادة 18
يتشكل المجلس العلمي للمركز الجامعي من :
- المدير، رئيسا، المديرين المساعدين مديري المعاهد، رؤساء المجالس العلمية للمعاهد، مدير أو مديري وحدات البحث، إن وجدت، مدير المكتبة المركزية للمركز الجامعي، ممثلين اثنين (2) منتخبين عن الأساتذة ذوي رتبة أستاذ، وفي حالة عدم وجودهم، من بين الأساتذة المحاضرين عن كل معهد، ممثل منتخب عن سلك الأساتذة المساعدين أستاذين (2) تابعين لمؤسسات أخرى للتعليم العالي.
يمكن المجلس العلمي استدعاء أي شخص من شأنه مساعدته في أعماله نظرا لكفاءته.