مرسوم تنفيذي رقم 05-29
· ج.ر عدد 6 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-29 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1425 الموافق 13 يناير سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين العامين والمتخصصين في الصحة العمومية. 20
المادة 3
تعدّل وتتمم المادة 66 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 6 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 16 يناير سنة 2005 م
"المادة 66 : يعيّن الممارسون المتخصصون رؤساء وحدة من بين :
1 - الممارسين المتخصصين الرؤساء،
2 - الممارسين المتخصصين الرئيسيين ،
3 - الممارسين المتخصصين المساعدين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات ممارسة فعلية بهذه الصفة ".